دستور الجمهورية الصحراوية الصادر عن المؤتمر 13 لجبهة البوليساريو
Tags:دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الصادر عن المؤتمر 13 جبهة البوليساريو،ديسمبر 2011
ديباجة
إن الشعب الصحراوي، العربي الأفريقي المسلم، الذي قرر الشروع في حربه التحريرية سنة 1973 بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، بهدف تحرير الوطن من الاستعمار ـ ومن الاحتلال لاحقا ـ مواصلا بذلك مقاومة طويلة لم تتوقف عبر التاريخ دفاعا عن حريته وكرامته، ليعلن:
ـ عزمه على مواصلة الكفاح من أجل استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني، وفرض الاستقلال التام.
ـ تمسكه بمبادئ العدل والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر بتاريخ 10 ـ 12 ـ 1948) وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الصادر بتاريخ 28 ـ 06 ـ1981) وفي الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ـ إيمانه بأن حرية وكرامة الإنسان غير ممكنة إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون ويخلق الظروف الملائمة للنمو الاجتماعي بما يتلاءم وقيمه وحضارته وثقافته الوطنية ودينه الحنيف ومتطلبات العالم الحديث.
ـ تصميمه على بناء المؤسسات الديمقراطية التي تضمن الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، والحريات السياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق المتعلقة بالأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.
ـ وعيه بضرورة الالتزام بالعمل على بناء المغرب العربي الكبير وتجسيد وحدة الجهود الأفريقية ووحدة الأمة العربية وإقامة علاقات دولية على أساس التعاون والوئام والاحترام المتبادل وتحقيق السلم في العالم.
الباب الأول: الإقليم، الشعب والدولة
الفصل الأول: الساقية الحمراء ووداي الذهب
المادة (01): الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية وهي وحدة لا تتجزأ اسمها الرسمي «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.«
المادة (02): الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للقانون
.المادة(03): اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
المادة(04): عاصمة البلاد هي مدينة العيون.
المادة (05): العلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية الذي يجسد خاتم الدولة، يحددها قانون.
الفصل الثاني: الشعب
المادة (06): الشعب الصحراوي شعب عربي أفريقي مسلم.
المادة (07): الأسرة أساس المجتمع، قوامها القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والتراث التاريخي.
المادة (08): السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة.
المادة (09): السلطة التأسيسية ملك للشعب.
المادة (10): يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه والمؤسسات الدستورية للدولة التي يختارها لهذا الغرض.
المادة (11): يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها:
ـ استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني غير المنقوص
ـ تكريس الاستقلال الوطني.
ـ الدفاع عن الوحدة الوطنية وسيادة الشعب.
ـ صيانة قيم الشعب وحماية هويته ومقومات شخصيته الوطنية.
ـ احترام الحريات الأساسية للإنسان كما يحددها الدستور.
المادة (12): مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها أو تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشئت من أجلها.
الفصل الثالث: الدولة.
المادة (13): تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في خدمته وحده، شعارها: حرية، ديمقراطية، وحدة.
المادة (14): تمارس سيادة الدولة في مجالها البري والبحري والجوي.
المادة (15): لا يجوز التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة (16): يقسم التراب الوطني إداريا إلى ولايات ودوائر موزعة إلى بلديات.
ـ صلاحياتها السياسية والإدارية تحدد وفقا لقانون.
المادة (17): الملكية العامة للدولة ملك للشعب وتشمل الثروة المعدنية وموارد الطاقة، والثروة الحية وأملاك أخرى محددة بموجب القانون، سواء كانت هذه الثروات في باطن الأرض أو على سطحها أو في المياه الإقليمية.
المادة (18): الملكية الوطنية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها ووحداتها الإدارية، تحدد وتسير طبقا لقانون.
المادة (19): لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة أو مصالح مجموعة ضيقة قائمة على أساس الجهوية أو المحسوبية أو القبلية.
ـ تجرم هذه الأفعال ويعاقب عليها طبقا للقانون.
المادة (20): المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب فيه السلطات العمومية.
ـ يُصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على الندوات السياسية والعمليات الإنتخابية المرافقة لها.
المادة (21): الدولة مسؤولة عن النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
المادة (22): جيش التحرير الشعبي الصحراوي هو القوة المسلحة للدولة وهو ضامن السيادة الوطنية، من مهامه:
ـ تحقيق الاستقلال الوطني.
ـ الدفاع عن الوحدة الوطنية.
ـ الدفاع عن وحدة وسلامة التراب الوطني وحماية الدولة في مجالها البري والجوي ومياهها الإقليمية.
المادة (23): تنظيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونظام الخدمة فيه يحددهما قانون.
المادة( 24): تعمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في سياستها الخارجية على:
ـ الدفاع عن الحق العادل للشعب الصحراوي في الإستقلال واستكمال سيادته على كامل ترابه الوطني.
ـ مساندة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ـ المساهمة في تحقيق وحدة مغرب عربي تتبوأ فيه الدولة الصحراوية مكانتها الطبيعية.
ـ دعم الاتحاد الإفريقي في جهوده لتعزيز استقرار أفريقيا السياسي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدانها.
ـ إقرار السلم والأمن الدوليين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم على أساس العدل والمساواة فيما بينها.
الباب االثاني: الحقوق والضمانات والواجبات الدستورية
الفصل الأول: الحقوق والضمانات الدستورية
المادة (25): يتمتع كل مواطن صحراوي بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في الدستور دون أي تمييز قائم على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي.
المادة (26): المواطنون جميعا متساوون أمام القانون في الحماية أو في العقاب
المادة (27): الحرية الشخصية مصانة ولا يمكن أن يمنع احد من ممارسة حريته إلا وفقا للقانون.
ـ كل مواطن بريء ما لم تثبت إدانته من طرف جهة قضائية.
ـ حق الدفاع بما في ذلك اختيار مدافع عنه.
ـ لا يمكن أن يحجز أحد أو يسجن إلا وفقا للقانون.
ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى القانون.
ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز تحت النظر 72 ساعة ولا يمكن تمديدها إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة وطبقا لقانون.
المادة (28): يمنع انتهاك حرمة الإنسان أو المس بعرضه أو شرفه أو ممارسة التعذيب عليه أو أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بكرامته.
ـ يمنع انتهاك حرمة مسكن أي مواطن.
ـ لايمكن تفتيش المنازل إلا بمقتضى القانون وبناء على أمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة (29): يحق لكل مواطن الدفاع عن حقوقه أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (30): حرية التعبير مضمونة وتمارس طبقا للقانون.
المادة (31): حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به ومضمون فيما بعد الاستقلال.
المادة (32): إلى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال والدفاع عن وحدتهم الوطنية واستكمال بناء دولتهم المستقلة.
المادة (33): لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن ينتخب وينتخب.
المادة (34): يحق لكل مواطن أن يتقدم للمناصب العمومية وفقا للمقاييس التي يحددها القانون.
المادة (35): الملكية الخاصة معترف بها وينظمها قانون.
المادة (36): الحق في التعليم مضمون.
ـ تنظم الدولة إلزامية ومجانية التعليم والمنظومة التربوية عموما ضمن قوانين ولوائح تنظيمية.
المادة (37): الرعاية الصحية والعلاج حق لكل مواطن.
ـ تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض والأوبئة ومكافحتها.
المادة (38): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن.
المادة (39): تحمي الدولة الأمومة والطفولة والعجزة والمسنين بإقامة المؤسسات التي تفي بهذا الغرض وسن القوانين المناسبة.
المادة (40): تسهر الدولة على توفير سكن لكل مواطن، ولكل مواطن الحق في التنقل بحرية، واختيار محل إقامته وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة (41): تضمن الدولة لآباء وأمهات وأرامل الشهداء وأبنائهم غير البالغين والجرحى والمعتقلين لدى العدو والمفقودين وضحايا حرب التحرير الحقوق المادية والمعنوية ويحدد ذلك بقانون.
المادة (42): تعمل الدولة على ترقية المرأة وضمان مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها في بناء المجتمع وتنمية البلاد.
المادة (43): تسهر الدولة على بلورة طاقات الشباب وتحسين توظيفها، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد.
المادة (44): يضمن الدستور للأجانب المقيمين بصفة شرعية على ارض الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحق في ممارسة شعائرهم الدينية واحترام أعرافهم.
المادة (45): تضمن الدولة حماية الحقوق والممتلكات الخاصة لكل أجنبي مقيم بصفة شرعية على التراب الوطني.
المادة (46): بعد استكمال السيادة الوطنية يصبح اقتصاد السوق وحرية المبادرة معترف بهما كما يسمح بالاستثمار العام والخاص والاستثمار الأجنبي الذي ينظمه قانون.
الفصل الثاني: الواجبات
المادة (47): يعد واجبا على كل شخص احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
ـ لا يعذر أحد بجهل القانون.
المادة (48): يعتبر واجب إجباري على كل مواطن:
ـ الدفاع عن الوطن والمساهمة في تحريره.
ـ الدفاع عن الوحدة الوطنية ونبذ أي ممارسة تدعو إلى علاقة انتماء غير الانتماء إلى الوطن.
ـ يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو وعلى جميع الجرائم التي تمس امن الدولة.
المادة (49): الخدمة الوطنية واجب يؤديه كل مواطن يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة (50): حماية الأسرة وترقيتها واجب ملزم للأباء خاصة في تربية أبنائهم وملزم للأبناء في الإحسان لوالديهم وطاعتهم.
الباب الثالث:تنظيم السلطات
الفصل الأول: السلطة التنفيذية
القسم الأول: رئيس الجمهورية
المادة (51): الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، هو في الوقت ذاته رئيس الجمهورية، يتم انتخابه بواسطة الاقتراع السري والمباشر في المؤتمر العام للجبهة.
المادة (52): رئيس الجمهورية يوجه وينسق السياسة العامة ويدافع عن احترام الدستور ويسهر على تطبيق القانون وإرساء وتطوير مؤسسات الدولة.
المادة (53): رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول وينهي مهامه.
ـ يعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي أعضاء الحكومة في مهامهم، ويشمل مرسوم التعيين تحديد الصلاحيات والمهام التخصصية لكل وزير.
المادة (54): رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
المادة (55): رئيس الجمهورية يوقع القوانين التي تنشر باسمه بعد مصادقة المجلس الوطني عليها.
المادة (56): بعد انتخاب رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية التالية:
“اقسم بالله العلي العظيم أن أصون مبادئ ثورة عشرين ماي وأن أحرص على تطبيق دستور الجمهورية وأتقيد به وان أكون حارسه الأمين، و أن أوظف كل طاقتي من اجل تجسيد إرادة وتطلعات شعبنا في الحرية والعدالة، وان أحمي حقوق وحريات كل مواطن، وأن أسهر على تحقيق استقلال الوطن وسلامة وحدته الترابية وان أعمل على تحقيق تطور ورقي المجتمع، وأن أكون المجسد لقيمه وتقاليده النبيلة ، والله على ما أقول شهيد”.
المادة (57): يضطلع رئيس الجمهورية بالمهام والصلاحيات الآتية:
ـ هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ـ يوجه السياسة الخارجية ويقر خططها.
ـ يمنح العفو ويخفض العقوبات.
ـ يتلقى أوراق اعتماد السفراء المعتمدين لدى الدولة.
ـ يقلد الأوسمة ويمنح الألقاب الشرفية.
ـ يوقع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
المادة (58): يعين رئيس الجمهورية في المهام والوظائف التالية:
ـ التعيينات في مؤسسة الرئاسة.
ـ يعين السفراء ورؤساء البعثات بالخارج.
ـ التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
ـ التعيينات في المؤسسة العسكرية.
ـ الولاة.
ـ الموظفون السامون في القضاء.
ـ مسؤولو أجهزة الأمن.
المادة (59): لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار مراسيم وأوامر بمثابة قوانين ما بين دورتي المجلس إذا كانت هناك ضرورة إستعجالية تقتضيها ضرورات التشريع أو في حالة حل المجلس الوطني أو إنتهاء عهدته أو حالات الطوارئ القصوى أو تجميد الدستور.
المادة (60): لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول وباقي المهام والصلاحيات المنصوص عليها دستوريا.
المادة(61): في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية لمدة أقصاها أربعون يوما.
ـ في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وغياب المجلس الوطني تجتمع الأمانة الوطنية للجبهة وجوبا وتعين من بين أعضائها مناوبا يقوم مؤقتا مقام الأمين العام ورئيس الجمهورية، مع مراعاة المادة 62 أدناه.
ـ في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس المجلس الوطني يُعمل بالمادة 83 الفقرة (1)
المادة(62): لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة في حالة حصول المانع لرئيس الجمهورية أو وفاته إلى غاية شروع رئيس الجمهورية المنتخب في المؤتمر في ممارسة مهامه.
ـ لا يمكن في الفترة المنصوص عليها في المادة (61) تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (57) و(58).
القسم الثاني: الحكومة.
المادة (63): الحكومة جهاز تنفيذي يعمل بتوجيهات الأمانة الوطنية وهي مسؤولة أمام الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية.
ـ الحكومة مسؤولة عن تنفيذ كل البرامج والقوانين والنظم في مختلف المجالات.
المادة (64): يختار الوزير الأول أعضاء الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية الذي يعينهم.
ـ الوزراء مسؤولون أمام الوزير الأول الذي بإمكانه إنهاء مهامهم بالتشاور مع رئيس الجمهورية
ـ لا يمكن للوزير الأول تعيين عضو في حكومته إلا بعد استشارته. ـ يمكن لآي عضو في الحكومة أن يقدم استقالته إلى الوزير الأول.
المادة(65): تعد الحكومة برنامج عملها على أساس برنامج العمل الوطني وتوجيهات القيادة الوطنية.
ـ يضبط الوزير الأول البرنامج السنوي لحكومته والميزانية العامة للتسيير ويعرضها في مجلس الوزراء.
المادة(66): الوزير الأول يرأس مجلس الحكومة ويشرف على نشاطاته وينسق أعماله.
ـ الوزراء مسؤولون جماعيا، بشكل تضامني، عن عمل الحكومة، وكل وزير على حده مسؤول عن وزارته.
المادة (67): صلاحيات الحكومة وتنظيم وزارات الدولة وصلاحيات ومهام الوزراء تحدد بموجب مراسيم رئاسية وأخرى تنفيذية.
المادة (68): يتمتع أعضاء الحكومة طيلة ممارستهم لمهامهم بالحصانة ولا يمكن متابعتهم ولا توقيفهم إلا في حالة التلبس بجنحة أو جناية ولا محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك بطلب صريح من الوزير الأول وموافقة رئيس الجمهورية.
المادة (69): يقدم الوزير الأول مشروع برنامج الحكومة ومشروع الميزانية السنوية للتسيير إلى المجلس الوطني للمصادقة عليهما.
ـ يمكن للوزير الأول أن يكيف برنامج حكومته على ضوء مناقشات المجلس الوطني.
ـ تنفذ الحكومة البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الوطني.
المادة (70): يمارس الوزير الأول زيادة على الصلاحيات التي تخولها له أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات التالية:
ـ يوزع المهام بين أعضاء الحكومة مع مراعاة مقتضيات الدستور وأحكام المادة (58) منه.
ـ يصدر مراسيم تنفيذية بالتعيينات التي يخولها إياهُ الرئيس ضمن مرسوم التعيين.
المادة (71): يمكن للوزير الأول أن ينهي مهام أحد أعضاء الحكومة، ويقترح على رئيس الجمهورية بديلا له لتعيينه.
المادة (72): يمكن للوزير الأول أن يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية. تمارس الحكومة المستقيلة مهامها إلى غاية تعيين حكومة جديدة طبقا للكيفيات المحددة في هذا الدستور.
المادة (73): يؤدي أعضاء الحكومة فرادى اليمين التالي أمام رئيس الجمهورية:
«اقسم بالله العظيم. أن احترم الدستور وقوانين الجمهورية وان أطبقها، وأتعهد بشرفي أن أعمل بكل صدق على تأدية وظيفتي وأن لا أسيئ إلى مكانتي وأن أصون الإمكانيات العامة للدولة التي توضع تحت مسؤوليتي، والله على ما أقول شهيد».
المادة (74): يقدم أعضاء الحكومة وجوبا جردا بممتلكاتهم، كل عضو على حدا أمام رئيس المحكمة العليا، ويقومون بنفس الشئ عند انتهاء مهامهم.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية
المادة (75): المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد، يضطلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد وسن القوانين والمصادقة عليها.
ـ كما يمارس المجلس الوطني كذلك في إطار صلاحياته الدستورية مسؤلية الرقابة المالية على جميع الأموال العامة الثابتة والمنقولة للدولة.
ـ في حالة الإخلال بالمال العام يحيل رئيس المجلس الوطني على وزير العدل كل القضايا محل الإخلال للمتابعة القضائية وفقا للقانون.
المادة (76): يصادق المجلس الوطني على:
ـ البرنامج السنوي للحكومة والميزانية العامة للتسيير.
ـ المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المادة (77): عدد أعضاء المجلس الوطني (53) ثلاثة وخمسون عضوا.
المادة (78): يشكل أول مجلس وطني جديد بعد المؤتمر في مدة أقصاها (90) يوما طبقا لمقتضيات الدستور.
المادة (79): ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع السري والمباشر مرتين ما بين مؤتمرين.
المادة (80): يشترط في المرشح لعضوية المجلس الوطني توفر الشروط التالية:
ـ صحراوي الجنسية.
ـ ليست له سوابق قضائية.
ـ لا يقل عمره عن 25 سنة.
ـ شهادة تخرج جامعية مع خمسة سنوات خدمة أو تجربة ميدانية لا تقل عن خمس سنوات في وظيفة أو أكثر من الوظائف التالية:
ـ ركن جهوي في الجيش فما فوق.
ـ عضو مجلس جهوي فما فوق.
ـ مدير مركزي على مستوى وزارة فما فوق.
ـ السفراء و الممثلون و رؤساء البعثات على مستوى الدول.
ـ عضو مجلس وطني لعهدة واحدة فأكثر.
ـ عضو في مكتب تنفيذي لمنظمة جماهيرية.
المادة (81): مهمة النائب وطنية قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها ووظائف أخرى.
المادة (82): تُعقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
ـ تخصص هذه الجلسة لانتخاب رئيس المجلس الوطني من بين أعضاء الأمانة الوطنية.
ـ تحدد اللائحة القانونية المنظمة لسير انتخابات المجلس الوطني كيفية تسيير هذه الجلسة وطرق إجراء العملية الانتخابية.
المادة (83): في حالة الشغور النهائي لرئيس المجلس الوطني يخلفه وجوبا من يليه في الترتيب حسب الأصوات من بين المرشحين لرئاسة المجلس.
ـ في حالة شغور أحد المقاعد في المجلس الوطني يعوض بالذي يليه في الأصوات في دائرته الانتخابية محل الشغور.
ـ حالات الشغور يحددها النظام الداخلي للمجلس.
المادة (84): عضو المجلس الوطني يمثل الشعب ويبقى وفيا لثقته ومعبرا باستمرار عن تطلعاته.
ـ للنائب الحق في المتابعة الدائمة لنشاط الجهاز التنفيذي على مستوى دائرته الإنتخابية.
ـ لا يجوز أن يرتبط تمثيله بقيد أو شرط من طرف ناخبيه.
المادة (85): يتكون المجلس الوطني من رئيس ونائب رئيس ولجان لها رؤساء و مقررين.
المادة (86): للمجلس الوطني مكتب يتكون من: رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان.
المادة(87): للمجلس الوطني أمانة عامة يرأسها أمين عام، تهتم بتسيير شؤون المجلس الإدارية والمالية، تحت إشراف رئيس المجلس الوطني.
المادة (88): يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الوطني وعمله وكذا العلاقة الوظيفية بينه والحكومة.
ـ يعد المجلس الوطني على ضوء الدستور و القانون العضوي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
ـ يخضع النظام الداخلي للمجلس للمطابقة مع الدستور.
المادة (89): يتمتع أعضاء المجلس الوطني خلال ممارسة مهامهم بالحصانة ولا يمكن متابعتهم ولا توقيفهم إلا في حالة التلبس بجنحة أو جناية ولا محاكمتهم إلا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك بطلب صريح من وزير العدل وموافقة رئيس المجلس الوطني.
المادة (90): النائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهامه النيابية إن اقترف فعلا يخل بشرف المهمة.
ـ يحدد النظام الداخلي الشروط التي يتعرض فيها النائب للإقصاء دون المساس بالمتابعات الأخرى.
المادة (91): يجتمع المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل سنة: ربيعية وخريفية.
ـ مدة كل دورة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ـ يمكن أن يجتمع المجلس في دورة طارئة بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من رئيسه أو بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضائه، وذلك في حالات:
ـ وقوع قضايا وطنية طارئة.
ـ غياب الشروط المطلوبة لممارسة الحكومة أو أحد أعضائها المهام الموكولة لها.
ـ إخلالات تعيق المجلس الوطني في أداء وظائفه.
ـ ضرورات ملحة للتشريع.
المادة (92): يتلقى مكتب المجلس الوطني من الحكومة مشروع البرنامج السنوي، بعد مصادقتها عليه في ظرف أسبوعين على الأقل قبل افتتاح دورة المجلس.
المادة (93): تحضر لجان المجلس الوطني استفساراتها وأسئلتها حول مشروع البرنامج السنوي للحكومة ولها حق استدعاء الوزراء للحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة.
المادة (94): يناقش المجلس الوطني مشروع البرنامج السنوي للحكومة والميزانية العامة للتسيير ويطلب التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه.
ـ يمكن للوزير الأول أن يكيف مشروع برنامج حكومته على ضوء التعديلات المطلوبة من قبل المجلس الوطني.
المادة (95): في حالة اعتراض المجلس الوطني على مشروع برنامج الحكومة بالثلثين بعد المطالبة بتعديله للمرة الثالثة يختار رئيس الجمهورية بين حل المجلس الوطني أو تشكيل حكومة جديدة.
المادة (96): تستمر لجان المجلس الوطني في أداء مهامها فيما بين دورتين، وتقوم بمتابعة تنفيذ برامج الحكومة من خلال زيارات استطلاعية للجهات التي تدخل في إطار اختصاصها بغية الإعداد لدورة المجلس الوطني القادمة.
ـ يمكن للجان المجلس الوطني عقد جلسات دورية مع أعضاء الحكومة لدراسة قضايا أو ملفات محددة
المادة(97): يشكل المجلس الوطني مكاتب جهوية تمارس الرقابة على برامج التسيير والتنفيذ على المستوى الجهوي والمحلي.
ـ يحدد القانون العضوي المنظم للعلاقة الوظيفية بين الحكومة والمجلس الوطني صيغ رقابة وعمل المكاتب الجهوية للمجلس الوطني.
المادة (98): يقوم المكتب الجهوي بزيارات استطلاع ومعاينة للجهات التي تدخل في نطاق اختصاصه.
المادة (99): يعقد مكتب المجلس الوطني الجهوي جلسة مساءلة مع السلطة المحلية يقدم خلالها المسؤول الأول في الجهة تقريرا كتابيا عن وضعية الجهة ومختلف البرامج بها، والجهود المبذولة لمعالجة مختلف مناحي الضعف والتقصير.
المادة (100): يعقد مكتب المجلس الوطني الجهوي جلسة مساءلة مع السلطة الجهوية يقدم خلالها المسؤول الأول في الجهة تقريرا كتابيا عن وضعية الجهة ومختلف البرامج بها والجهود المبذولة لمعالجة مختلف مناحي الضعف والتقصير.
المادة 101): يتبع كل تقرير بنقاش عام ولأعضاء المكتب الجهوي للمجلس الوطني الحق في توجيه أسئلة وإستفسارات للمسؤول الأول وبقية أعضاء الهيئة محل المساءلة.
المادة (102): يقيم المكتب الجهوي للمجلس الوطني في جلسة مغلقة نتائج تعاطيه مع السلطة المحلية والجهوية ويقدم ذلك في تقرير للمجلس الوطني الذي يتخذ توصيات على ضوء مناقشة هذه التقارير.
المادة(103): يقدم المجلس الوطني هذه التوصيات للحكومة لنقاشها في جلسة خاصة بحيث تفضي هذه الجلسة إلى إصدار لوائح حول القضايا المناقشة تكون ملزمة للجهاز التنفيذي.
المادة(104): يفصل المجلس الوطني والحكومة كيفيات ذلك في القانون المنظم للعلاقة بينهما.
المادة (105): تعد الحكومة سنويا تقييما لبرنامجها تسلمه للمجلس الوطني بشهر على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس.
المادة (106): لأعضاء المجلس الوطني حق توجيه أسئلة شفوية وأخرى كتابية للحكومة أو لأحد أعضائها.
ـ تقدم الأسئلة بأسبوعين على الأقل قبل افتتاح الدورة.
المادة (107): بعد عرضها لتقييم برنامجها للمجلس الوطني تقدم الحكومة أو بعض أعضائها الإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المجلس الوطني.
المادة (108): بعد مناقشته لتقييم الحكومة لبرنامجها ، للمجلس الوطني حق دعوة الحكومة أو أحد أعضائها إلى جلسة استجواب حول قضية أو قضايا ذات الأهمية.
للمجلس الوطني حق إستدعاء أي مكلف بملف وطني بمن فيهم أعضاء الأمانة الوطنية لإستفسارهم ومساءلتهم.
تجري على هذه المسآلة مقتضيات المادة 103 أعلاه.
المادة (109): للمجلس الوطني حق إنشاء لجان تحقيق للنظر في قضية ذات أهمية خاصة.
ـ لايمكن تكوين لجنة تحقيق حول موضوع محل النظر أمام الجهات القضائية.
ـ تبلغ لجان التحقيق نتائج عملها إلى رئيس المجلس الوطني الذي يحيل نسخة منها للوزير الأول وأخرى لرئيس الجمهورية.
ـ تعرض لجنة التحقيق نتائج عملها على المجلس في جلسة مغلقة.
المادة (110): في إطار ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يحق للمجلس الوطني سحب الثقة من الحكومة جماعة أو فرادى.
ـ طلب سحب الثقة حق لكل نائب ولا يصبح مطروحا للنقاش إلا بتوفر عشر أعضاء المجلس.
المادة (111): قرار سحب الثقة يجب أن يكون معللا ويشترط فيه أن يكون بسبب سوء التسيير أو عجز خطير في انجاز المهمة أو الإهمال المفرط أو تبذير الإمكانيات العامة أو اختلاسها أو سوء توظيفها وعدم صيانتها أو لخطأ فادح يتنافي وأخلاقيات العمل الحكومي.
المادة (112): يتخذ المجلس الوطني قرار سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس، وبالأغلبية المطلقة لسحب الثقة من عضو من الحكومة.
المادة (113): يوجه رئيس المجلس الوطني رسالة إلى رئيس الجمهورية وأخرى إلى الوزير الأول يشعرهما بقرار المجلس بسحب الثقة من الحكومة أو من احد أعضائها.
ـ سحب الثقة من عضو من الحكومة تكون نتيجته المباشرة إقالة المعني وتعيين خلف له.
المادة (114): بعد سحب الثقة من الحكومة يقوم رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (15) إما:
ـ بتعيين وزير أول جديد لتشكيل الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور.
ـ أو حل المجلس الوطني.
المادة (115): في حالة حل المجلس الوطني يدعو رئيس الجمهورية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لمدة أقصاها أربعون (40) يوما من حل المجلس.
المادة (116): لكل من الحكومة والنواب حق المبادرة بمشاريع القوانين.
ـ تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها خُمس نواب المجلس.
المادة (117): يُشَرِّعُ المجلس الوطني في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية:
1/ حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية.
2/ القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية.
3/ شروط استقرار الأشخاص.
4/ التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية وحق المواطنة والحالة المدنية.
5/ القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب.
6/ القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية.
7/ قواعد قانون العقوبات والإجراءات الجزائية ونظام السجون .
8/ القواعد العامة للإجراءات المدنية والالتزامات التجارية ونظام الملكية العامة والخاصة.
9/ التقسيم الإداري للبلاد.
10/ إحداث الضرائب والنظام الجمركي.
11/ قانون المالية.
12/ القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي.
13/ القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكن.
14/ القواعد العامة المتعلقة بالوظيفة العمومية.
15/ القواعد العامة المتعلقة بحماية التراث الثقافي والتاريخي.
16/ القواعد العامة المتعلقة بالاستفادة الفردية وتنظيمها.
17/ إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
18/ القواعد العامة للحصانة (سياسية، تشريعية، قضائية).
19/ القواعد العامة للنشر والتوزيع والإعلام.
المادة (118): إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع المجلس الوطني بقوانين عضوية في المجالات الآتية:
ـ تنظيم السلطات العمومية وعملها.
ـ القانون الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء.
ـ القانون المتعلق بالأمن الوطني.
ـ قانون الإنتخابات.
ـ قانون المحاماة.
ـ يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور.
المادة (119): يوقع رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين يوما ابتداءا من تاريخ تسلمه.
المادة (120): يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية لقانون تم تصويت المجلس الوطني عليه، وذلك في غضون ثلاثين يوما (30) الموالية لتاريخ إقراره.
ـ في هذه الحالة لايتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
المادة (121): التصويت في المجلس الوطني شخصي وغير قابل للتفويض.
المادة (122): بإمكان رئيس الجمهورية إلقاء خطاب أمام المجلس الوطني.
المادة (123): بإمكان رؤساء الدول والحكومات والوفود الأجنبية الهامة إلقاء كلمة أمام المجلس الوطني.
الفصل الثالث: السلطة القضائية
المادة (124): السلطة القضائية في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مستقلة وتمارس في إطار القانون.
المادة (125): تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
المادة (126): القضاء في متناول الجميع: أساسه مبادئ الشرعية والمساواة، ويجسده احترام القانون.
المادة (127): تتسلسل المحاكم :من محاكم ابتدائية إلى محاكم الاستئناف ثم المحكمة العليا.
ـ تختص المحاكم العسكرية في معالجة القضايا الخاصة بالمؤسسة العسكرية. تنظيمها واختصاصاتها يحددها قانون.
المادة (128): تشكيلة ومهام وصلاحيات المحاكم يحددها قانون.
المادة (129): المحكمة العليا هي الدرجة العليا في التقاضي، رئيسها قاضي يعينه رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل.
المادة (130): وكيل الجمهورية العام لدى المحكمة العليا يعينه رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل.
المادة (131): تعتبر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ملزمة بتنفيذ أوامر وأحكام القضاء في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف.
المادة (132): يحمي القانون المتقاضي من أي انحراف أو تعسف من طرف السلطة القضائية.
ـ القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهامه طبقا للقانون.
ـ في حالة مخالفة القاضي للدستور أو تلبسه بخرق للقانون فانه يكون محل دعوة تأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء.
المادة (133): يعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئة في السلطة القضائية يجسد استقلاليتها ويقترح القضاة على رئيس الجمهورية لتعيينهم، ويتولى الدفاع عن حقوق القضاة المادية والمعنوية وحمايتهم القانونية المقررة.
المادة (134 ): يتكون المجلس الأعلى للقضاء من:
ـ رئيس الجمهورية رئيسا.
ـ قاضيين يعينهما رئيس الجمهورية.
ـ قاضيين يعينهما المجلس الوطني.
ـ وثلاثة قضاة ينتخبون في الجمعية العامة للقضاة.
ـ عهدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء أربعة (04) سنوات قابلة للتجديد.
المادة (135 ): تحمي الدولة استقلالية القضاء:
ـ تحمي الدولة القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي تضر بأداء مهمته وبنزاهة حكمه.
ـ تحميه من التهديدات والإهانات والسب والقدح والاعتداءات من أي نوع كانت أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة ذلك.
ـ في حالة تعرض القاضي لأضرار سواء كانت مادية أو جسدية أو معنوية تلتزم الدولة بتعويض ماينتج عن ذلك من خسارة مباشرة.
المادة (136): يبدي المجلس الأعلى للقضاء، رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو وتخفيض العقوبات.
المادة (137): حقوق وواجبات القاضي وطرق وتنظيم سير مهنة القضاء يحددها قانون عضوي.
ـ صلاحيات ومهام وسير المجلس الأعلى للقضاء يحددها قانونا عضويا.
المادة (138): المحاماة مهنة حرة و مستقلة ينظمها القانون ويحدد كيفية ممارستها.
الباب الرابع:المؤسسات الرقابية والاستشارية
الفصل الأول: المجلس الدستوري
المادة( 139): المجلس الدستوري هيئة وطنية مهمتها
:
ـ مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح التنظيمية.
ـ مراقبة مدى دستورية الإتفاقيات و المعاهدات الدولية.
ـ مراقبة شرعية الانتخابات.
ـ الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالنزاعات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي للجبهة أو الدستور.
ـ القيام بالدراسات المتعلقة بالدستور.
المادة (140): يتكون المجلس الدستوري من:
ـ رئيس المجلس الدستوري معينا من طرف رئيس الجمهورية.
ـ عضوين يعينهما المجلس الوطني.
ـ عضوين يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.
وذلك طبقا للشروط التالية:
ـ صحراوي الجنسية.
ـ لا يقل عمره عن 35 سنة.
ـ بدون سوابق قضائية.
ـ من ذوي الكفاءات المهنية في القانون، مع خمس سنوات عمل متواصلة في الميدان القضائي أو في المحاماة.
ـ تجربة ميدانية لا تقل عن عشرة سنوات في إحدى الهيئات الوطنية.
المادة (141): تدوم عهدة المجلس الدستوري ما بين مؤتمرين.
المادة 142: يتمتع أعضاء المجلس الدستوري خلال ممارسة مهامهم بالحصانة، ولا يمكن متابعتهم، ولا توقيفهم، إلا في حالة التلبس بجنحة أو جناية، إلا بعد رفع الحصانة عنهم وذلك بطلب صريح من وزير العدل وموافقة رئيس المجلس الدستوري. ولما يتعلق الأمر برئيس المجلس الدستوري تُشترط موافقة رئيس الجمهورية.
المادة (143): يتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الوطني والوزير الأول.
المادة (144): قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة (145): تفصيل مهامه وطريقة عمله يحددها نظامه الداخلي.
الفصل الثاني: المجلس الاستشاري
المادة (146): هو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
المادة (147): تشكيلة المجلس الاستشاري وطريقة عمله تـُحدد بموجب مرسوم رئاسي.
المادة (148): يُفَصِّلُ المجلسُ الاستشاري مقتضيات المرسوم في نظامه الداخلي.
الباب الخامس:أحكام مختلفة
الفصل الأول: الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.
المادة (149): تعتبر أعياد أو مناسبات دينية:
ـ رأس السنة الهجرية.
ـ المولد النبوي الشريف.
ـ عيد الفطر المبارك.
ـ عيد الأضحى المبارك.
المادة (150): تعتبر مناسبات وطنية:
ـ 27 فبراير، إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
ـ 8 مارس، أول شهيد.
ـ 10ماي، تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
ـ 20ماي، اندلاع الكفاح المسلح.
ـ 9 يونيو، يوم الشهداء.
ـ 17 يونيو، يوم الانتفاضة.
ـ 12اكتوبر، عيد الوحدة الوطنية.
الفصل الثاني: تعديل الدستور
المادة (151 ): تقدم الأمانة الوطنية مقترحا بالتعديل وتحيله على اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التي ترفعه بدورها ضمن الوثائق المقدمة إلى المؤتمر.
ـ تعديل الدستور من اختصاص المؤتمر إلى غاية استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها الوطني.
المادة (152): يحتفظ الأمين العام للجبهة المنتهية ولايته، بمهام رئيس الجمهورية إلى غاية إنتخاب أمين عام للجبهة في المؤتمر.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (153): مدة الفترة الانتقالية بعد استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها الوطني يحددها أول مؤتمر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
المادة (154): يواصل المجلس الوطني مهامه حتى انتخاب أول برلمان بعد استكمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على ترابها الوطني.