منتديات الساقية الحمراء التعليمية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم الى منتديات الساقية الحمراء التعليمية
منتديات الساقية الحمراء التعليمية
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم الى منتديات الساقية الحمراء التعليمية
منتديات الساقية الحمراء التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الساقية الحمراء التعليمية

مفتاح المتعلم ودليل المعلم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مهام و الصلاحيات وزير التعليم و التربية في الجمهوري الصحراوي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




مهام و الصلاحيات وزير التعليم و التربية في الجمهوري الصحراوي   Empty
مُساهمةموضوع: مهام و الصلاحيات وزير التعليم و التربية في الجمهوري الصحراوي    مهام و الصلاحيات وزير التعليم و التربية في الجمهوري الصحراوي   I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 16, 2015 11:27 am

بالاضافة الى المهام المنوه عنها في دستور الجمهورية والقوانين والاجراءات والوثائق الجاري بها العمل يضطلع الوزيرب:

المادة(44): يقدم الاقتراحات المتعلقة برسم السياسات العامة في التعليم والتربية انطلاقا مما ينص عليه الدستور وبرنامج العمل الوطني والفصل الأول من نظام التشريع المدرسي.
المادة(45): يمارس صلاحياته في التعيين وإنهاء المهام بموجب قرارات وزارية وذلك في إطار ما يخوله له القانون .
المادة(46): يتولى الوزير التقييم الدوري لمناهج التعليم ووسائله والمبادرة بأي إجراء لتحسين مردود المنظومة التربوية كما يتولى تكوين موظفي التأطير التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتكوين.
المادة(47): للوزير الحق في المبادرة بإقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع اهداف هذا النظام وإستراتيجيته وتنظيمه كما يحدد الوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة (48) : يعمل الوزير على تطبيق وإحترام النظم المعمول بها في المؤسسة .
المادة(49): يضطلع الوزير بما يلي: المشاركة في اللقاءات الدولية والتي لها صلة بالأنشطة المتعلقة بمجال إختصاصه.
يسهر على تطبيق الإتفاقيات والعقود الدولية المتعلقة بالقطاع.
يعين الوفود التي تمثل قطاع التعليم والتربية في نشطات الهيئات الدولية والوطنية والتي لها اختصاص في الميدان.

المادة(50): له الحق في تفويض بعض صلاحياته ومهامه الى الامين العام او احد المدرين المركزيين.
المادة(51): يضطلع ديوان الوزير بما يلي: تنسيق العمل الاداري للوزير.
ترتيب المراسيم الخاصة بالأنشطة.
تنظيم ومسك الملفات السياسية والادارية والأمنية والإعلامية التي يضطلع الوزير بمتابعتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مهام و الصلاحيات وزير التعليم و التربية في الجمهوري الصحراوي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وزير التعليم و التربية يشارك في قمة الاتحاد الافريقي حول التعليم و التربية
» إتحاد عمال التعليم و التربية و التكوين الصحراويين.يعزية الشعب الصحراوي وعائلتة المناضل والنقابي الصحراوي احمد الدية
» وزير التعليم و التربية يشرف على عملية افتتاح الفصل الثالث في ولاية السمارة
» وزير التعليم و التربية يترأس اجتماع موسع بمدرسة 9 يوينو
» وزير التعليم و التربية يشرف على حفل تدشين مدرسة امبارك احبيلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الساقية الحمراء التعليمية :: قرارات ومناشير وزارة التعليم والتربية الصحراوية-
انتقل الى: