بالاضافة الى المهام المنوه عنها في دستور الجمهورية والقوانين والاجراءات والوثائق الجاري بها العمل يضطلع الوزيرب:
المادة(44): يقدم الاقتراحات المتعلقة برسم السياسات العامة في التعليم والتربية انطلاقا مما ينص عليه الدستور وبرنامج العمل الوطني والفصل الأول من نظام التشريع المدرسي.
المادة(45): يمارس صلاحياته في التعيين وإنهاء المهام بموجب قرارات وزارية وذلك في إطار ما يخوله له القانون .
المادة(46): يتولى الوزير التقييم الدوري لمناهج التعليم ووسائله والمبادرة بأي إجراء لتحسين مردود المنظومة التربوية كما يتولى تكوين موظفي التأطير التربوي والإداري لمؤسسات التربية والتكوين.
المادة(47): للوزير الحق في المبادرة بإقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع اهداف هذا النظام وإستراتيجيته وتنظيمه كما يحدد الوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة (48) : يعمل الوزير على تطبيق وإحترام النظم المعمول بها في المؤسسة .
المادة(49): يضطلع الوزير بما يلي: المشاركة في اللقاءات الدولية والتي لها صلة بالأنشطة المتعلقة بمجال إختصاصه.
يسهر على تطبيق الإتفاقيات والعقود الدولية المتعلقة بالقطاع.
يعين الوفود التي تمثل قطاع التعليم والتربية في نشطات الهيئات الدولية والوطنية والتي لها اختصاص في الميدان.
المادة(50): له الحق في تفويض بعض صلاحياته ومهامه الى الامين العام او احد المدرين المركزيين.
المادة(51): يضطلع ديوان الوزير بما يلي: تنسيق العمل الاداري للوزير.
ترتيب المراسيم الخاصة بالأنشطة.
تنظيم ومسك الملفات السياسية والادارية والأمنية والإعلامية التي يضطلع الوزير بمتابعتها.