•الفرع: الأول النظام العام
[b]o المادة (12): المؤسسة التربوية مرفق عمومي يخضع لإجراءات خاصة وملزمة ب:
توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المؤسسة من إنجاز المهام الموكولة لها.
تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية .
غرس القيم الوطنية وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والانسجام.
التحصين من الصراعات وتأثيراتها وتثبيت مبدأ كون المؤسسة مرفقا عموميا في المجتمع
ضبط العلاقة مع المحيط
التقيد بأداء الأنشطة التربوية والتعليمية والبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية.
تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية المتعلم وتدريبه على تحمل المسؤولية .
الحفاظ على أسرار المهنة.
o المادة(13): يلتزم كافة المنتسبين للمؤسسة باحترام و تطبيق ضوابط النظام المدرسي وفق الوثائق المعمول بها مثل: رفع وخفض العلم بالنشيد الوطني.
o المادة(14): المؤسسة التربوية موظفي التربية ومؤطريها وهياكلها وتجهيزاتها ووسائلها المادية في خدمة التلميذ.
o المادة(15): تستعمل المؤسسة لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في النظام الجاري به العمل.
o المادة(16): يجري تمدرس التلاميذ في المؤسسات التربوية حيث يزاولون دراستهم بصفتهم خارجيين أو داخليين او نصف داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة.
o المادة(17): تستغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الانشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية.
o المادة(18): يتعين على المؤسسات استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجحة.
o المادة(19): تستعين ادارة المؤسسات في اطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
o المادة(20): تعتبر المستندات التي تتضمن التوجيهات والتعليمات الرسمية ومذكرات العمل ومجموعات النصوص التنظيمية ملكية خاصة بالمؤسسة يتعين المحافظة عليها وتامينها.
o المادة(21): لا يسمح بوضع الامضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية والإدارية المستعملة في المؤسسة.
o المادة(22): على المسؤول الاول بالمؤسسة توزيع اعضاء مؤسسته على المداومة خلال العطل الصيفية والموسمية.
• الفرع الثاني: التنصيب والاستلام
o المادة(23): تتم عملية التنصيب والاستلام على النحو التالي:
على المستوى المركزي والجهوي بإشراف لجنة مركزية.
على مستوى الاقسام الجهوية بإشراف لجنة جهوية.
على المستوى المحلي بإشراف لجنة جهوية.
o المادة(24): يتم ضبط عملية التنصيب والاستلام بمحضر يثبت هذه العملية ترفع نسخة منه الى السلطة الاعلى وتحفظ نسخة منه بأرشيف المؤسسة.
o المادة(25): يشرع الموظف المستلم في مباشرة مهامه المرسومة له بعد توقيعه محضرالاستلام .
o المادة(26): تشمل اجراءات نقل المهام ما يلي:
تقديم الموارد البشرية.
الموارد والوسائل المادية.
الادارة و استراتيجية العمل.
• الفرع الثالث : البناءات المدرسية
o المادة (27 ) : تتم البناءات والترميمات الخاصة بالمؤسسات التربوية ومرافقها وفقا لدفتر شروط تحدده وزارة التعليم والتربية.
o المادة (28) : تمر ظروف انجاز البناءات المدرسية بالمراحل التالية:
o اختيار قطعة الارض المناسبة من طرف لجنة خاصة يتم تعيينها من قبل الجهات الوصية .
o مصادقة وزارة التعليم والتربية على المشروع النهائي بعد دراسته.
o تنفيذ وانجاز المشروع وفق القوانين والاجراءات المتفق عليها مع الجهات المختصة.
o متابعة مراحل انجاز المشروع.
o استلام المؤسسة بعد نهاية الاشغال.
• الفرع الرابع: استعمال المؤسسات:
o المادة (29) : مؤسسات التربية والتكوين مهيأة اساسا لاستقبال التلاميذ لتربيتهم وتكوينهم ،ولا يجوز استعمال مرافقها وملحقاتها لغايات اخرى إلا في حالات استثنائية وتتم برخصة مكتوبة صادرة من السلطة وتتكفل هذه الاخيرة بتعويض ما يحدث من اضرار.
o المادة (30) : يسمح بالدخول الى المؤسسات للأصناف التالية:
العاملون بالمؤسسات.
المتمدرسون بالمؤسسات.
السلطات في مهامهم.
المفتشون والمراقبون.
عمال مصالح الصحة المدرسية والعمومية أثناء عمليات الرقابة والوقاية الصحية.
الوفود الرسمية المرخصة
o المادة (31): تخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة أو السلطة الأعلى ويمنع دخول الاجانب الا برخصة من السلطة الاعلى.
o المادة (32) : يسمح بالدخول إلى الأقسام و الورشات والقاعات أثناء أوقات الدروس للتلاميذ والمدرسين والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش والوفود والهيئات المرخص لها.
o المادة (33): يسمح بالدخول إلى المطاعم أثناء تناول الوجبات للتلاميذ والطلبة المتمدرسين وعمال الخدمات والموظفين المكلفين بالإشراف والمراقبة والتفتيش والوفود والهيئات المرخص لها.
o المادة (34): يسمح بالدخول الى المطابخ لعمال الخدمات والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش والوفود والهيئات المرخص لها .
o المادة(35): يسمح بالدخول الى المراقد والأحياء السكنية للتلاميذ والطلبة القاطنين في الحي السكني والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش والوفود والهيئات المرخص لها.
o المادة (36): يمكن للمؤسسات في اطار التربية المتواصلة وانفتاح المؤسسة على المحيط ان تأوي خارج اوقات الدروس نشاطات ترفيهية او تكوينية لصالح التلاميذ.
o المادة (37): تخصص ادارة المؤسسة مكانا لتأدية الصلاة وتتكفل بنظافته وتسهر على استعماله للأغراض التي انشىء من اجلها.
o المادة (38): لا يجوز اضافة اي مرفق للمؤسسة او هدمه أو إستعماله لغير الغرض المنشأ من اجله اصلا إلا بموافقة وزارة التعليم والتربية .
• الفرع الخامس: الجهات الوصية
o المادة (39): الجهات الوصية عن المؤسسات التعليمية هي:
وزارة التعليم والتربية وتتولى البرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم والتوظيف.
السلطات الجهوية والمحلية والأساسية وتتولى تنفيذ ومتابعة و تقييم البرامج