زائر زائر
| موضوع: القانون الاساسي الصادر عن الجميعة العامة الثانية لاتحاد عمال التعليم و التربية و التكوين الصحراويين الجمعة مارس 17, 2017 7:22 pm | |
| الباب الأول : الاسس و المبادئ الفصل الأول : التسمية و التشكيلة المادة 01 : اسم الاتحاد الرسمي هو اتحاد عمال التعليم و التربية والتكوين الصحراويين المادة 02 : الاتحاد هو اتحاد وطني مهني تخصصي . وهو رافد من روافد الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب , طبقا لمقتضيات المواد ( 71 . 72 . 73 ) من القانون الاساسي للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب . المادة 03 : اتحاد عمال التعليم والتكوين الصحراويين يرمز الى شعاره بدلالة الكلمات التالية (علم وحدة . عمل) يتبنى شعارات مرحلية خلال المناسبات الرسمية وغير الرسمية . المادة 04 : مقر الاتحاد: العيون المحتلة و بئر لحلو بالأراضي المحررة مِؤقتَاَ المادة 05 : يضم الاتحاد جميع عمال قطاعي التعليم والتربية والتكوين المهني المادة 06 : يمارس الاتحاد نشاطه في جميع التراب الوطنيي الفصل الثاني :الاهداف المادة 07 : يهدف الاتحاد الى: الدفاع عن مصالح العمال في القطاعين المعنيين المادية و المعنوية والحفاظ على حقوقهم المكتسبة و العمل على ترقيتهم مهنيا واجتماعيا حسب القوانين المعمول بها نشر ثقافة الاتحاد بين منتسبي القطاعين ترقية حقوق الانسان ودفاع عنها المساهمة في بناء مدرسة وطنية صحراوية تجسد ثوابت الجبهة وتساير التقدم العلمي و التكنولوجي في إطار تذوب فيه الفوارق الاجتماعية تكريسا المكتسبات ديمقراطية التعليم و مجانيته الدفاع عن المدرسة الصحراوية بكل مكتسباتها ترقية الاتصال بين هيئة التدريس بغرض رفع من مستوى التحصيل الدارسي و التربوي المساهمة في النهوض بالتحصيل الدراسي على مستوى المدرسة الصحراوية تمثيل عمال الاتحاد على كافة الهيئات و المنابر الوطنية و الدولية السعي لانشاء علاقات توأمة مع الاتحادات الوطنية و الدولية فيما لا يتعارض وأهداف وقوانين الاتحاد العام للعمال الصحراويين الفصل الثالث : مبادئ التسيير المادة 08 :يخضع التسيير في الاتحاد لقواعد تكريس الديمقراطية لاسيما : خضوع الهيئات الدنيا للهيئات العليا . خضوع الاقلية لرأي الاغلبية . النقد والنقد الذاتي البناء . جماعية القرار ووحدة التنفيذ . التقيد بالقانون والصرامة في تطبيقه . الفصل الرابع : حقوق وواجبات المادة 09 : العمال المنخرطون في الاتحاد يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها قانونا بصرف النظر عن وظائفهم واختصاصاتهم المادة 10 : يكفل اتحاد عمال التعليم و التكوين الصحراويين : o لكل عضو في الاتحاد الحق في الاستفادة من برامج الاتحاد على الصعيدين المهني و السياسي o يحق لكل العمال الاستفادة من برامج تحسين ظروف العمل وتوفير الشروط الضرورية لذلك . o لكل عضو الحق في الترشيح والترشح طبقا لما يحدده القانون . o حرية الراي حق لكل عضو يكفلها القانون بقصد الاسهام في تطوير وترقية الاتحاد . o يحق لكل عامل منتسب للاتحاد المرافعة عن نفسه امام هيئات الاتحاد طبقا للتسلسل الاداري المعمول به في الاتحاد المادة 11 : يلتزم عمال القطاع في الاتحاد ب : o قوانين الاتحاد ومقرراته و الدفاع عن مواقفه و اهدافه و العمل على تنفيذ مهامه . o التقيد بمبادئ الانضباط و الامانة في تأدية الواجبات المسندة اليهم مع مراعاة مبادئ المراقبة و المحاسبة في التنفيذ . o تحسين الاداة و المردودية في البرامج الانتاجية والخدماتية . الباب الثاني : هيئات الاتحاد الفصل الاول : الجمعية العامة المادة 12 : تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا لاتحاد عمال التعليم والتكوين الصحراويين . المادة 13 : يشارك في الجمعية العامة للاتحاد بصفة مباشرة , المكتب التنفيذي , المكاتب الجهوية للاتحاد ،اللجنة التحضيرية . كما يشارك بصفة مدعو: الجهات الوصية و كل ما تم إقتراحه من طرف اللجنة التحضيرية المادة 14 : تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل اربع سنوات قابلة للتأجيل مدة اقصاها سنة . المادة 15 : يتم التأجيل المنوه عنه في المادة اعلاه بناء على : طلب من الامين العام للاتحاد وموافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المكتب التنفيذي . طلب من ثلثي اعضاء المكتب التنفيذي يوجه للامين العام للاتحاد . طلب من المجلس الوطني للاتحاد العام للعمال الصحراويين . المادة 16 : يمكن للاتحاد ان يعقد الجمعية العامة استثنائيا بطلب من الامين العام او ثلثي المكتب التنفيذي للاتحاد , او بطلب من الاتحادالعام للعمال المادة 17 : يتولى المكتب التنفيذي للاتحاد تشكيل لجنة عمالية تتولى اعداد اللائحة القانونية و العملية التحضيرية الخاصة بالجمعية العامة للاتحاد المادة 18 : يبدا التحضير للجمعية العامة بثلاثة اشهر قبل الاجال القانونية للانعقاد . المادة 19 : المدعوون: من صلاحيات اللجنة التحضيرية . المادة 20 : يسير الامين العام للاتحاد و اعضاء المكتب التنفيذي جلسات الجمعية العامة الى غاية المصادقة على رئاسة لها . المادة 21 : تقدم اللجنة التحضيرية للجمعية العامة مقترحاتها حول : رئاسة الجمعية العامة . جدول اعمال الجمعية العامة . مشروع القانون الاساسي للاتحاد . مشروع برنامج العمل الوطني . ارضيات عمل اخرى . المادة 22 : رئاسة الجمعية العامة تتكون من خمسة اعضاء ويجب ان تحظى بموافقة المشاركين وذلك بواسطة رفع اليد و بالأغلبية البسيطة . المادة 23 : تعين اللجنة التحضيرية من بين اعضائها لجنة اثبات العضوية من ثلاثة اعضاء , تتولى التأكد من الوضعية القانونية للمشاركين في الجمعية العامة . المادة 24 : تسلم لجنة اثبات العضوية قوائم المشاركين الى رئاسة الجمعية العامة . المادة 25 : تتناول الجمعية العامة في مداولاتها : جدول الاعمال ويعرض للمصادقة عليه . مناقشة التقرير الادبي و المالي للاتحاد . الاعلان عن حل هيئتي الامين العام و المكتب التنفيذي للاتحاد . انتخاب الهيئات القيادية للاتحاد . تلقي اصدار الرسائل و التوصيات . اصدار البيان الختامي . المادة 26 : تسلم لجنة اثبات العضوية نسخة من قوائم المصوتين لرئاسة الجمعية العامة و اخرى الى لجنة الانتخابات المادة 27 : مدة الجمعية العامة يوم واحد قابل للتمديد بمقترح من الرئاسة لمدة اقصاها 12 ساعة . المادة 28 : تسلم رئاسة الجمعية العامة بصفة رسمية كل الوثائق و المستندات ومحاضر العملية الانتخابية الى القيادة المنتخبة . المادة 29 : يختتم الامين العام المنتخب الجمعية العامة نيابة عن قيادة الاتحاد المنتخبة . الفصل الثاني : الامين العام المادة 30 : الامين العام للاتحاد هو المسؤول الاول و الناطق باسم الاتحاد وهو المسؤول امام الجمعية العامة المادة 31 : يضطلع الامين العام للاتحاد بالمهام التالية : متابعة وتنفيذ سياسة الاتحاد طبقا لمقررات الجمعية العامة . يترأس المكتب التنفيذي للاتحاد. يتولى توزيع المهام على المكتب التنفيذي ويحاسبهم فرادي . يعين نائبا له من بين اعضاء المكتب التنفيذي في حالة غيابه . المادة 32 : يشترط ترشح منصب الامين العام . صحراوي الجنسية . ان لا يقل عمره عن 25 سنة كاملة . ان يكون عاملا في ميدان التعليم والتربية او التكوين المهني . بدون سوابق عدلية . ان يكون حاصلا على شهادة عليا او شهادة مهنية . لديه 5 سنوات خبرة في الميدان المادة 33 : تتم عهدة منصب الامين العام فترتين انتخابيتين فقط المادة 34 : أ- الامين العام للاتحاد هو الفائز بالأغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها . ب- في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الاغلبية المطلقة يتم اللجوء الى دور ثان بين الحاصلين على ترتيب الاول و الثاني , وفي هذه الحالة يكون الفائز هو الحاصل على اكبر عدد من الاصوات المعبر عنها . المادة 53 : في حالة الشغور النهائي لمنصب الامين العام يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد وجوبا برئاسة اكبر اعضاءه سنا لاعلان حالة الشغور . ويدعو لعقد جمعية استثنائي في اجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ اعلان حالة الشغور المادة 63 : تعتبر حالات الشغور النهائي لمنصب الامين العام للاتحاد : الوفاة . العجز الكلي عن اداء المهام المحددة قانونا في القانون الاساسي للاتحاد . الفصل الثالث : المكتب التنفيذي المادة 37 : المكتب التنفيذي هو الهيئة العليا للاتحاد مابين جمعيتين و المنفذ لسياساتها وهو المسؤول امام الامين العام . المادة 38 : يتكون المكتب التنفيذي من 13 اعضؤ ينتخبون في الجمعية العامة للاتحاد. اسبع عضاء ينتخبون في الجمعية العام عضؤ من التكوين المهني ومن بين العضاء السبع مراتان لهم ملفات مركزية اخمس اعضاء امناء جهويين ينتخبون من طرف ولاياتهم في الجمعية العام عضؤين من المناطق المحتلة المادة 39 : يعرض الامين العام التقرير الادبي والمالي على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه قبل عرضه على الجمعية العامة . المادة 40 : يشترط الترشح لعضوية المكتب التنفيذي . صحراوية الجنسية . ان لا يقل عمره عن 25 سنة كاملة . ان لا يكون قد تعرض لعقوبة الطرد او تجميد العضوية داخل الاتحاد . ان يكون عاملا في التعليم والتربية اوالتكوين المهني وله خبرة في الميدان لا تقل عن 03 سنوات . المادة 41 : أ- الفائزون بعضوية المكتب التنفيذي هم الحاصلون على اغلبية الاصوات المعبر عنها حسب الترتيب ووفق العدد المطلوب . ب- في حالة حصول تعادل بين الحاصلين على ترتيب الاخير يتم اللجوء الى دور ثان , ويعتبر الفائز هو من يحصل على اكبر عدد من الاصوات المعبر عنها . المادة 42 : تعويض حالات الشغور تتم بالرجوع الى نتائج العملية الانتخابية للجمعية العامة حيث يتم تعويض الشغور بالذي يليه في العملية الانتخابية الفصل الرابع: المجلس الوطني المادة 43 :إنشاء هيئة موسعة تسمى المجلس الوطني من مهامه: إعداد النظام الداخلي للإتحاد و المصادقة عليه يضع الخطط و البرامج العامة للإتحاد يستعرض و يقيم مهام و عمل المكتب التنفيذي يشكل لجنة الإنضباط و ينظم عملها في النظام الداخلي يشرف على ندوات تجديد الهياكل القاعدية و هياكل الإتحادات المهنية المادة 44: الأمين العام للإتحاد أعضاْء المكتب التنفيذي أمناء المكاتب الجهوية عضؤ من الأرض المحتلة أربعة ممثلين للإشراف بالمناطق الأربعة بالجزائر ثلاثة ممثلين من التكوين المهني ممثل من كل مدرسة وطنية المادة 45 : يجتمع المجلس الوطني في دورتين عاديتين كل سنة , كما يمكنه أن يعقد دورات إستثنائية بطلب من ثلثي أعضائه أو بطلب من الأمين العام أو أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي الفصل الخامس: المكاتب الجهوية للاتحاد المادة 46 : الامين الجهوي يرأس المكتب الجهوي بولايته وهو الناطق باسمه جهويا المادة 47 : التمثيليات الجهوية هي الممثل الرئيسي على مستوى كل ولاية وتضم : • الامين ( ة ) الجهوي للاتحاد بالولاية . • و اعضاء المكتب الجهوي هم: • ممثل لرياض الاطفال ، ممثل للتعليم الابتدائي ، ممثل للتعليم المتوسط ،مكلف بإدارة المكتب : يتم انتخابهم جهويا • ممثلون في كل مؤسسة تعليمية ( روضة , ابتدائية , متوسطة , تكوين مهني , معهد وطني) وهم منتخبون من طرف اعضاء المؤسسة المنخرطون في الاتحاد . المادة 48 : يتابع الامين الجهوي للاتحاد قضايا الاتحاد بالتنسيق مع المكاتب الجهوي للاتحاد العام لعمال الصحراويين بولاته . الباب الثالث : الانتخاب و الانضباط الفصل الاول : طرق الانتخاب المادة 49 : هيئات الاتحاد الخاضعة لمبدأ الانتخاب هي : الامين العام . المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية. المادة 50 : يشترط في كل ناخب . 1. ان يكون صحراوي الجنسية. 2. ان يكون سليم العقل . 3. ان يكون عاملا في التعليم والتربية او التكوين المهني . المادة 51 : كل العمليات الانتخابية تتم بواسطة الاقتراع السري والمباشر . • الحق في الطعن مكفول في كل العمليات الانتخابية ويمارس طبقا للقانون . المادة 52 : التصويت شخصي وغير قابل للتفويض . المادة 53 : وتتكون لجنة الانتخابات الخاصة بالجمعية العامة من 09 اعضاء , و التي تقترحها رئاسة الجمعية العامة . المادة 54 : تنتخب لجنة الانتخابات رئيسها من بين اعضائها . المادة 55 : تباشر لجنة الانتخابات عملها من خلال : اعداد خطة العمل . استقبال طلبات الترشيح و الترشح ودراستها . تقدم لجنة الانتخابات مقترحها بعدة مرشحين في حال انتخاب الامين العام , وقائمة للمرشحين في حال انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي. تتخذ لجنة الانتخابات قراراتها بالأغلبية وفي حال التعادل يرجح صوت رئيسها . المادة 56 : كل الاعمال التي تباشرها لجنة الانتخابات يجب ان تكون مدونة في محضر وموقعة من قبل جميع اعضائها . الفصل الثاني: قواعد الانضباط المادة 57 : تشكل من بين اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد لجنة انضباط من 05 اعضاء يراسهم الامين العام للاتحاد يشرف على تسيير عمل اللجنة حسب ما يخوله القانون. المادة 58 : تتولى لجنة الانضباط النظر في كل المخالفات المرتكبة ولها صلاحية تحديد العقوبة المناسبة المادة 59 : يخضع اعضاء الاتحاد لإجراءات الانضباط مهما كانت مسؤولياتهم او مهامهم الباب الرابع : احكام عامة الفصل الاول: احكام عامة المادة 60 : يمكن للاتحاد التعاون و الانخراط في جمعيات ومنظمات غير حكومية بشرط ان لا يتعارض ذلك و المصلحة الوطنية وقانون الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب. المادة 61 : يسري العمل بهذا القانون فور المصادقة عليه من طرف الهيئة العليا للاتحاد المادة 62 يعتبر يوم 31 ديسمبر من كل سنة يوما وطنيا لعمال التعليم والتربية والتكوين المادة 63: ضرورة رصد ميزانية خاصة بالاتحاد تضمن سيرورة عمل المادة 64 : يتم تجديد الهايكل بعد شهر من الجميعة العامة للاتحاد المادة 65 : يتم التسليم و الاستلام بعد السبوع من الجميعة العامة للاتحاد المادة 66 : على جميع منتسبن الاتحاد دفع مبلغ رمزي يحدده المكتب التنفيذي لضمان سيرورت عمل الاتحاد • مساهمة وزارة التعليم و التربية ووزارة التكوين المهني في مزيانية الاتحاد
|
|